للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الله الله) (١). وقوله: (إن الله يبعث ريحًا فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) رواه مسلم (٢).

مسألة: ذكر القاضي (٣) وأصحابه (٤): لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطّلعًا على المأخذ، أهلًا للنظر (٥). وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقًا (٦).

ووجه الأول: هو عدم الجواز، إِنَّ غير المجتهد لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده، {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)} (٧).


(١) أخرجه مسلم (١/ ١٣١) من حديث أنس - رضي الله عنه -، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان برقم (١٤٨).
(٢) انظر: صحيح مسلم (١/ ١٠٩) كتاب الإيمان، باب في الريح التي تكون قرب القيامة برقم (١١٧) من حديث أبي هريرة أنه قال (إن الله يبعث ريحًا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٤).
(٤) كابن عقيل، وابن مفلح. انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٢١)، والمسودة لآل تيمية (٥١٥)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٧١).
(٥) القول الثاني هو مذهب الجمهور. انظره في: الإحكام للآمدي (٢٣٦١٤)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٠٦)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٥)، ورفع الحاجب للسبكي (٤/ ٦٠١)، والتحبر للمرداوي (٨/ ٤٠٧٣).
(٦) مختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٧).
(٧) سورة المطففين (٤، ٥).