للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (١)

قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (٢).

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (٣).

وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (٤).


(١) العنوان من الهامش.
(٢) الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.
انظر: اللمع للشيرازي ص (٥٢) وروضة الناظر ص (٧٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٢)، وإرشاد الفحول ص (٨٦)، والمنتهى لابن الحاجب ص (٦٢).
(٣) انظر: التمهيد للأسنوي ص (٤٥٧)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ١٠٢ - ١٠٥)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٨).
(٤) راجع المسودة ص (٣٢٥ - ٧١٥)، والبرهان للجويني (١/ ٧١٠ - ٧١٥)، والإبهاج (٢٣/ ٣٧٥).