للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه وقطعه، فالمنافاة ثابتة بين التكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

رُدَّ: بمنع التأبيد عرفًا، وبالإلزام بتخصيص عمومٍ مؤكَّد، فالجواب واحد (١).

[[نسخ إيقاع الخبر]]

قوله: وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر (٢)، وجوَّزه قوم (٣)، ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز (٤)، خلافًا للآمدي (٥) وغيره (٦).


= لجميع الأعيان الداخلة تحته، فكما يجوز تخصص العام ليقتصر على بعض أفراده بالمخصِّص، فيجوز كذلك قصر المؤبد على بعض الأزمان بالناسخ، ولفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة لا نصٌّ فيها، وإرادة غير الظاهر بدليل يدلُّ عليه. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٧١)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩١).
(١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٢)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٠).
(٢) انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٩)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٥)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٦)، وأصول السرخسي (٢/ ٥٩)، والمسودة لآل تيمية ص (١٩٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).
(٣) كأبي عبد الله وأبي الحسين البصريين، والقاضي عبد الجبار، والإمام الرازي، انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٧)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٢٥)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٩٩).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٣)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٩٨)، والتحبير للمرداوي (٤/ ١٣٤٧).
(٥) الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٣).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (١٣٧).