للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لا تجوز لعدم الفائده باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل (١)، لأن الأمر إنما فائدته الفعل أو العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال الله تعالى (٢).

قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيَّد بالتأْبيد نحو "صوموا أبدًا" عند الجمهور (٣) (٤).

لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (٥) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص عموم (٦) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأنَّ


= انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٦١)، وقد صرَّح الإمام مسلم وابن كثير: بالضعف، وذلك لاضطراب الرواية عن شَرِيك. انظر: صحيح مسلم (١/ ١٤٩)، وتفسير القرآن لابن كثير (٣٣).
(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٢٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٣٠).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٢).
(٣) وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (٣/ ١٣٤)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٣)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٤٩)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٠٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٧).
(٥) التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٦٨)، قال الكفوي: "وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا". انظر: الكلِّيَّات ص (٣٢).
(٦) والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =