(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٢٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٣٠).(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٢).(٣) وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (٣/ ١٣٤)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٣)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٤٩)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٠٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٧).(٥) التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٦٨)، قال الكفوي: "وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا". انظر: الكلِّيَّات ص (٣٢).(٦) والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute