للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب لا يشترط عدد التواتر) (١)

قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).

لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع (٢) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعًا (٣).

وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعًا.


(١) العنوان من الهامش. راجع روضة الناظر ص (٦٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٢) إذ دلت الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ سواءً بلغ من وجد منهم حد التواتر أم لا.
(٣) وخالف في ذلك الجويني فاشترط للإجماع عدد التواتر. وقالت جماعة لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدا.
انظر: هامش شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٣)، ومختصر الطوفي ص (١٣٠) والمسودة ص (٣٣٠)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨٥)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٤١ - ٣٤٢)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢١)، والبرهان للجويني (١/ ٦٩٠ - ٦٩١).