للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال".

و"العلم" احتراز (من) (١) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تُجوِّزَ بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (٢)، وإن كانت ظنية في نفسها.

وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الاثنين لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل بـ "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (٣).

[تنبيهات]

المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (٤) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن "العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف


(١) في الأحكام عن.
(٢) القطعي هو: ما لا يحتمل الخلاف احتمالًا ناشئًا عن دليل وإن احتمل احتمالا ما.
والظني: ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئًا عن دليل وهذا هو المعنى المشهور لكل من القطعي والظني.
فواتح الرحموت (١/ ٢٦٥) بتصرف.
(٣) الأحكام للآمدي (١/ ٥ - ٦).
(٤) أي في الفقه بأن قال: حد الفقه شرعا: العلم بالأحكام ... الخ.