للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (١)

قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (٢) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.

فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (٣) لأنه ليس بقرآن.


(١) العنوان من الهامش.
(٢) سورة المائدة: (٨٩) وانظر فتح القدير (٢/ ٧٢).
(٣) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.
انظر: روضة الناظر ص (٣٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٩٦ - ١٩٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦)، وأصول السرخسي (١/ ٢٧٩)، والمستصفى (١/ ١٠٢)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ١٩)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (١/ ٢٣١)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٣/ ٣٩٤)، البرهان للزركشي (١/ ٤٦٧)، المغني للموفق (١/ ٤٩٢)، المجموع للنووي (٣/ ٣٩٢).