انظر ترجمته: في شذرات الذهب (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، والفتح المبين (١/ ١١٩ - ١٢٠)، معجم المؤلفين (٦/ ١٦٢). (٢) كذا في الأصل وهو خطأ وصوابه "عن مالك" كما نص عليه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦)، ومذهب الأحناف أن الصلاة بالقراء الشاذة لا تصح، قال السرخسي في أصوله ص (٢٧٩) قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته وانظر: فواتح الرحموت (٢/ ٩)، البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٢٢). (٣) واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين. انظر: المرجع السابق ومجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٤ - ٣٩٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ١٠٧)، وفواتح الرحموت (٢/ ٩). (٤) قال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر (١/ ٩): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه واحد، ووافقت المصاحف ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة =