قوله في تعريف التخصيص:"قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال:"مسمياته". انظر: ص (٢٥٧) الخاص.
حـ) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:
قال ابن اللحام:"النَّهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (١٧٠).
ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.
ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:
قوله في تعريف العام:"وفي الروضة: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (١٨٠).
رابعًا: المسائل الخلافية
١) تحرير محل النزاع
ينص الجراعي -رحمه الله- في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله في مسألة: (أقل الجمع): "ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا، ولا في ضمير المتكلم، نحن،