للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(من أخّر الواجب) (١)

قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، ثم إذا بَقِيَ على حاله ففعله فالجمهور أداء.

وقال (٢) أبو بكر والحسين قضاء).

ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بَانَ خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرًا في نفس الأمر.

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه


(١) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في المسودة ص (٢٩)، روضة الناظر ص (٣)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٨٢). وانظر الأحكام (١/ ٨٢ - ٨٣)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٤٣)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٩٠) بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٦٣ - ٣٦٨)، فواتح الرحموت (١/ ٨٦).
(٢) في المختصر ص (٦١) "وقال القاضيان".