للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجازه في المتعلق بالمستقبل دون الماضي (١)، ثم استدلوا عليه بأنه إذا قال بنصر: أنتم مأمورون بصوم رمضان، ثم قال: لا تصوموا رمضان جاز اتفاقًا (٢)، وهذا ما وقع الخلاف بيننا وبينهم فيه، لأنه نسخ بوجوب صوم رمضان، فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه، وأما مدلول الخبر، وهو وقوع الأمر، فلم ينسخ، وإنما اتفقنا على أنه يجوز أن يقول: أما أنا فافعل كذا أبدًا، ثم يقول: أردت عشرين سنة، لكنه تخصيص لا نسخ، وإذ لا خلاف محقق فلا معنى للحجاج، ذكره القطب في شرح المختصر (٣)، فلو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، لأنه إذا منع نسخ الخبر المطلق فالمقيد بالتأبيد أولى من المنع.

[[النسخ إلى غير بدل]]

قوله: مسألة: الجمهور (٤) على جواز النسخ إلى غير


(١) من قال بمذهب التفصيل بين الماضي والمستقبل، منع النسخ في الماضي، لأنه يكون تكذيبًا، وأجازه في المستقبل، لجريانهما مجرى الأمر والنهي، لأن الكذب مخصوص بالماضي، أما المستقبل فإنه يسمى خلف الوعد، وهذا المذهب اختاره ابن عقيل، والخطَّابي، وابن القطان، وسليم الرازي، والبيضاوي. انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٤٦)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٩٩)، والمنهاج للبيضاوي ص (١٤٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠١٢).
(٢) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٥).
(٣) شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٥). وأما ترجمته فهو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي، قطب الدين، مفسر وفقيه وأصولي، توفي ٧١٠ هـ. له في الأصول شرح على ابن الحاجب. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (٥/ ١٩).
(٤) انظر: مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨١٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٠٦)، =