للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدل (١) (٢).


= والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٥١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١٣)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٣١)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٨)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٠٨)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٩٣)، والإبهاج لابن السبكي (٢/ ٢٣٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٦٩)، أمّا المانعين للنسخ إلى غير بدل فهم الظاهرية، وأكثر المعتزلة خلافًا لأبي الحسين، انظر المعتمد للبصري (١/ ٣٨٤)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٣)، وذكر اللامشي في كتابه أصول الفقه ص (١٧٤): أنه مذهب بعض أهل الحديث" وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة ص (١٠٩) بقوله: "ليس ينسخُ فرضٌ أبدًا إلا إذا أُثبت مكانه فرض، كما نسخت قِبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخٍ في كتابٍ وسنَةٍ هكذا" اهـ. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميَّة كما في مجموع الفتاوى (١٣/ ١٨٥)، والشنقيطي كما في المذكرة في أصول الفقه ص (١٤٠) وذكر حقيقة الخلاف في المسألة: انظر: التقرير والتحبير للمرداوي (٣/ ٥٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٤٨)، ونشر البنود للعلوي (١/ ٢٨٦).
(١) البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال: هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون: بدلت الشيء إذا غيرته وإن لم تأت له ببدل. كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٢١٠)، وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: عامٌ: وهو ردُّ الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ، ولو كان الإباحة الأصلية، مثاله: نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الإباحة أو الاستحباب، الثانى: الخاص: وهو قصر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلّ محل الحكم المنسوخ، مثاله: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولذلك وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٣)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٩٧)، والنسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص (٢٥٧).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (١٣٧). انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٩٧).