(١) البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال: هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون: بدلت الشيء إذا غيرته وإن لم تأت له ببدل. كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٢١٠)، وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: عامٌ: وهو ردُّ الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ، ولو كان الإباحة الأصلية، مثاله: نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الإباحة أو الاستحباب، الثانى: الخاص: وهو قصر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلّ محل الحكم المنسوخ، مثاله: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولذلك وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٣)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٩٧)، والنسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص (٢٥٧). (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (١٣٧). انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٩٧).