للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) (١)

قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.

وعن أحمد - رحمه الله - مثله.

وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.

وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (٢) وغيره).

اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -


(١) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٤)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٨)، واللمع للشيرازي ص (٥٠) والتقرير والتحبير على التحرير (٣/ ٩٨).
(٢) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها "المجموع" وكتاب الصيام، وتوفي سنة (٢٨٧ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٥٣ - ١٥٥)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٧٢).