للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (١).

وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (٢) الحنفي (٣) بالخاء المعجمة.

ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.

وعنه حجة لا إجماع.

وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (٤)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا


(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٠)، وروضة الناظر ص (٧٣)، وتحرير المنقول (١/ ٢١٦)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٦)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٥)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٤٢).
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهًا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب والجبر وغيرها، ومن كتبه "المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض" وتوفي سنة (٢٩٢ هـ).
انظر: الفوائد البهية (١/ ٨٦)، تاج التراجم ص (٣٣)، شذرات الذهب (٢/ ٢١٠)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١٠).
(٣) وأخطأ الآمدي وابن عبد الشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.
انظر: المسودة ص (٣٤٠)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٧)، والأحكام (١/ ١٨٤)، ومسلم الثبوت (٢/ ٢٣١)، ونزهة الخاطر العاطر (١/ ٣٦٥)، أصول مذهب الإمام أحمد ص (٣٣٧ - ٣٤٣).
(٤) راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٢).