للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) (١)

قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (٢)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعًا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضًا وقع كثير ولم ينكر (٣).

قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.


(١) العنوان من الهامش.
(٢) نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (٨٧) عن ابن القطان أن بعض الشافعية ذهب إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعهم إجماعًا على الدليل لا على الحكم.
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣١٧ - ٣٢١)، وروضة الناظر ص (٧٦)، والمسودة ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، وتحرير المنقول للمرداوي (٢٥٥/ ١) وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٤)، والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥١ - ٥٤)، والأحكام للآمدي (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، والوصول بن برهان (٢/ ١١٣ - ١١٦)، والمنتهى لابن الحاجب ص (٦٢)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢٢٤)، وما بعدها والتقرير والتحبير (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٣٢٩).