للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.

قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به لقوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله تعالى: {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٢).

قالوا: لو كان حقًّا لكان العدول عنه خطأ.

رد: للاستغناء عنه.

وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (٣).

وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (٤).

وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟

قال بعضهم: يجوز (٥) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم


(١) سورة آل عمران: (١١٠).
(٢) سورة آل عمران: (١١٠).
(٣) انظر: روضة الناظر ص (٧٦)، والتمهيد (٣/ ٣١٧) والمراجع السابقة.
(٤) راجع المسودة ص (٣٢٩)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٣).
(٥) ونسب الآمدي في الأحكام (١/ ٢٠٢) هذا القول إلى الجمهور. =