و) قد لا يذكر الأدلة، مثل ما فعل في مسألة: من جحد بما ثبت بخبر الآحاد. انظر: ص (٣٥).
ز) قد يحيل الأدلة والاعتراضات إلى مسألة أخرى، مثل: مسألة: النهي عنه لأمر خارج عنه.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: إذا كان النَّهي لمعنى في غير المنهي عنه كما فعل المصنف فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
انظر: ص (١٧٦ - ١٧٧).
ح) قد يذكر دليل القول المخالف ثم يرد عليه، مثل: قوله: في مسألة العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا. انظر: ص (٢٥٥).
سادسًا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال
مثل: قوله في ورود صيغة "افعل" بمعنى الخبر.
قال الجراعي:"وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت) ومعناه إذا لم تستحِ صنعت ما شئت على أحد الأقوال، ومعناه الخبر. انظر: ص (١٣٣).
سابعًا: مناقشة الأدلة
أ) يذكر المؤلف -أحيانًا- ما يرد على أدلة القول المختار، ثم يذكر الرد عليها، مثل: ما ذكره في مسألة الأمر يقتضي الوجوب.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "واعترض يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا،