للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[التأويلات البعيدة]]

قوله: فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة (١) حيث أسلم على عشر نسوة: (أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن) (٢) على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل (٣) والمتبادر من


(١) هو: غيلان بن سلمة بن مُعتِّب بن مالك بن كعب الثقفي؛ من وجوه ثقيف أسلم يوم الطائف، ولم يهاجر، وهو ممن وفد على كسرى، توفي في آخر خلافة عمر سنة ٢٣ هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٤٦)، الاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٣٢١)، الإصابة لابن حجر (٥/ ٢٥٣).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام الشافعي في الأم (٩/ ٣٧٦)، باب: الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم (١٤٦٩٨). وأحمد في مسنده (٢/ ٨٣، ٤٤، ١٤)، والترمذي في سننه (٣/ ٤٢٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، برقم (١١٢٨)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٢٨) كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، برقم (١٩٥٣)، وابن حبَّان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبَّان (٩/ ٤٦٢) وما بعدها، كتاب النكاح، باب: نكاح الكفَّار، برقم (٤١٥٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٢). جميعهم: عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. وقال الترمذي:
"العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق"، والحديث صححه ابن حبان، والألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٩٠).
(٣) الكافر الذي أسلم عن أكثر من أربع نسوة. لا يخلو من أمرين: - إما أن يكون نكحهن بعقدٍ واحد، أو نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن. وسبب الخلاف: في تأويل حديث غيلان. عند أكثر الحنفية فإنهم أوَّلُوا "الإمساك" في الحديث بالنكاح فيكون المعنى انكح أربعًا منهن، ولا تنكح سائرهن. والخلاف وقع بين الجمهور وبين أكثر الحنفية. فالجمهور على أنَّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة فله أن يختار أربعًا منهن دون اعتبار =