للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإمساك" الاستدامة، والسؤال وقع عنه. ومنه تأويلهم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) على الأمة. ثم صدّهم: فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأوُّلوه على المكاتبة. وأقرب من هذا التأويل - مع بُعْدِه - تأويلهم: (لا صيام لمن لم يُبيت الصيامَ من الليل)، على القضاء والنذر المطلق لوجوبهما بسببٍ عارضٍ (١).

ذكر للتأويل البعيد (٢) [ثلاثة] (٣) [أمثلة] (٤).

أمَّا الأول: - فوجهُ بُعده أيضًا - أنَّ الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيِّره (٥)، وَحَصَر التزويج فيهن، ولم يُبيِّن له شروط


= للترتيب في العاقد عليهن، وأمَّا ما ذهب إليه أكثر الحنفية، فإنهم فرقوا بين حالتي العقد، فإن نكحهن معًا فليس له إمساك واحدة منهن، أما إن نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن، فيمسك الأربع الأوائل منهن بالترتيب. انظر: المبسوط (٥/ ٥٣)، وبدائع الصنائع للكاساني (٣/ ٥٦٧)، المدونة للإمام مالك (٤/ ٦٠)، والأم (٩/ ٣٧٠)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥٠).
(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٢).
(٢) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ١٥٢)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٤٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣١).
(٣) ما بين المعقوفتين في المخطوط "ثلاث"، والصواب ما أثبته، لأن القاعدة في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، أنَّ العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (٣/ ٣٠٤).
(٤) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "مثالات"، والصواب ما أثبته، لأن "مثال" يجمع على "أمثلة".
(٥) لأن النكاح متوقف على رضا الزوجة.