انظر: الإبهاج (٢/ ٢١٥)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٨١٨). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد حكى هذا الاتفاق القاضي أبو بكر الباقلاني، والباجي، والسمعاني، والغزالي وغيرهم. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٣٨٤)، والإشارة في أصول الفقه (٣٦٥)، قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ١٥٠)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٦٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٨٥). وإنما وقع الخلاف في جواز تأخيره من جهة العقل عند المعتزلة قال الباقلاني في التقريب (٣/ ٣٨٤): "فقال جميع القدرية ومن قال بقولها: إن ذلك محال في التكليف وعبث وظلم في صفحة الحكيم العلم تعالى". (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩). (٣) القائلون بتكليف المحال هم الأشاعرة. قال الباقلاني في التقريب (٣/ ٣٨٥): "وقال شيخنا أبو الحسن - رضي الله عنه -: إن ذلك جائز من جهة العقل، وعدل وصواب منه، غير أنه لم يرد به سمع" اهـ. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣١٥).