للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]

قوله: مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١) , إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق (٢).

لأن السيد إذا قال لعبده: صلِّ الآن، والعبد لا يعرف الصلاة، فامتثاله محال، فمن يقول بتكليف المحال يُجوِّز هذا (٣). ومن لا فلا.


(١) مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، يفسرها السبكي بقوله: "الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير" اهـ. صورتها: أن يقول: صلّوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غدٍ كيف يصلّون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم رأس الحول كم يؤدون، ولا لمن يؤدون.
انظر: الإبهاج (٢/ ٢١٥)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٨١٨). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد حكى هذا الاتفاق القاضي أبو بكر الباقلاني، والباجي، والسمعاني، والغزالي وغيرهم. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٣٨٤)، والإشارة في أصول الفقه (٣٦٥)، قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ١٥٠)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٦٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٨٥). وإنما وقع الخلاف في جواز تأخيره من جهة العقل عند المعتزلة قال الباقلاني في التقريب (٣/ ٣٨٤): "فقال جميع القدرية ومن قال بقولها: إن ذلك محال في التكليف وعبث وظلم في صفحة الحكيم العلم تعالى".
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٣) القائلون بتكليف المحال هم الأشاعرة. قال الباقلاني في التقريب (٣/ ٣٨٥): "وقال شيخنا أبو الحسن - رضي الله عنه -: إن ذلك جائز من جهة العقل، وعدل وصواب منه، غير أنه لم يرد به سمع" اهـ. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣١٥).