للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب المكره) (١)

قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.

وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.

وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (٢) وهو سهو.

قلت: لعله أراد به الطوفي (٣).


(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٠٩ أ-١١٢ أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (٢٣٩ - ٢٥٧).
(٢) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا.
انظر: اللمع للشيرازي ص (١١)، والبرهان للجويني (١/ ١٠٦) وفواتح الرحموت (١/ ١٦٦).
(٣) ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =