للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب التكليف بالمحال) (١)

قوله: (المحكوم فيه الأفعال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان) المحكوم فيه الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين، والمحال على ضربين: محال لذاته، ومحال لغيره، فالمحال لذاته كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض، والقيام والقعود، والمحال لغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كفرعون وأبي جهل وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيمانًا إذ لو امتنع إيمانهم لكونه إيمانًا لما وجد الإيمان من أحد وإنما امتنع إيمانهم لغيره، أي لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى


(١) العنوان من الهامش.
والتكليف لغة مشتق من الكلفة وهي الأمر بما يشق، ومنه قول الخنساء:
يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا
انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٤٢٤)، القاموس المحيط (٣/ ١٩٨) روضة الناظر ص (٢٦).
واصطلاحًا: عرفه الموفق بأنه الخطاب بأمر أو نهي.
انظر: روضة الناظر ص (٢٦) والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٠٤ أ) وما بعدها، وغاية الوصول ص (١٣٧).