للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لم يُقْسم) (١) ومن هنا أخذ كلام القاضي في التعليق ووجه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ، كقولنا: "الإنسان بشر" أو أعمَّ منه، كقولنا: "الإنسان حيوان".

ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا: "الحيوان إنسان". فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا "الشفعة فيما يقسم" لم يكن كل الشفعة ينحصر إنما لم يقسم وهو خلاف الموضوع (٢)، وهل أفاده من قبيل المنطوق أو المفهوم؟ قولان، والتعليل كما تقدم في المسألة قبلها (٣).

[[النسخ]]

قوله: النسخ (٤) لغة: الرفع، يقال: نَسَخَت الشمس الظل، والنقل، نحو: نسخت الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول؛ مجاز في الثاني، وعند القفال عكسه، وعند ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما.


(١) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال (قضى رسول -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة).
انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٣٦)، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، برقم (٢٢٥٧).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٩٠)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٥٨).
(٣) تقدم في ص (١٢٢).
(٤) قال المرداوي: "الاستدلال بالكتاب والسنة، متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه". انظر: التحبير للمرداوي (٦/ ١٣٠٥).