للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في المسودة: وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول (١).

وكذا قال ابن قاضي الجبل، إلا أنه لما ذكر القول الأول قال: قلت في غير فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف (٢).

وقال النجم: "وأوجب القاضي أبو يعلي وغيره تقديم معرفة الفروع (٣) وأوجب ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم معرفة أصول الفقه".

[تنبيهات]

أحدها: تقدم "تفعيل" وفي كلام النجم والمسودة وابن قاضي الجبل تقديم "تفعيل" وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا بمعنى أنها تتقدم بنفسها (٤).


= المقرئ المحدث الواعظ المكنى بـ "أبي علي" ولد سنة (٣٩٦ هـ) وصنف رحمه الله كتبًا كثيرة منها: "المجرد في الفقه وشرح الخرقي" وتوفي سنة (٤٧١ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، والمدخل لابن بدران ص (٤١٢)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٢٠١).
(١) هذا من كلام المجد بن تيمية.
انظر: المسودة ص (٥٧١).
(٢) راجع شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧ - ٤٨).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلي (١/ ٧٠).
(٤) ووجه كون التعبير بـ "تقديمها" أولى لأنه استعمال للفظ في معناه الحقيقي=