للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الصلاة في الدار المغصوبة) (١)

قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافًا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).

أما الصلاة في الدار المغصوبة (٢) فمذهب الإِمام وأكثر


(١) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في العدة (٢/ ٤٤١ - ٤٤٧)، المسودة ص (٨٣)، مختصر الطوفي ص (٢٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٩١ - ٣٩٧).
(٢) والخلاف في هذه المسألة متفرع عن مسألة ورود النهي لوصف مجاور قد ينفك عن المنهي عنه هل يقتضي الفساد أم لا. فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها لوجود وصف مفارق وهو الجناية على حق صاحب الدار. فمن قال بصحتها إنما قال ذلك لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة وهو حق صاحب الدار ومن ذهب إلى إنها باطلة فلان فعلها يؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد حرامًا واجبًا وهو محال والكل متفقون على تأثيمه.
انظر: أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز ص (٢١٨ - ٢٢٠)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن ص (٣٦١ - ٣٦٢).