للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا) (١)

قوله: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقًا، والجمهور أن المقلد كذلك.

وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره.

ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور.

ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره.

وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.

وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب.

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحًا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره).


(١) العنوان من الهامش.