للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ إلى اللفظ لا أَنَّ اللفظ تناوله.

فإن قلت: هل من تنافٍ بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟

قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: "والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتَّة" (١)، وأشار إمام الحرمين في القياس من البرهان (٢) إلى أن الخلاف لفظي (٣).

[[مفهوم المخالفة]]

قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب (٤).


(١) انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (٥/ ٢٠٤٤، ٢٠٤٠)، والفائق للصفي الهندي (٣/ ٤٦).
(٢) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، أحد المصادر الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون قواعد علم الأصول، اشتمل على مباحث الأصول بدأه بمقدمة ثم سرد أبواب أصول الفقه، حفظ لنا البرهان الآراء الأصولية لجماعة من الأئمة أصبحت كتبهم طي النسيان، مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب. انظر: البرهان ص (٣٦)، وكتابة البحث العلمي ص (٤٣٣).
(٣) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥١٦)
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٢).