للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(خطاب الوضع) (١)

قوله: (خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرفًا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال) قد تقدم بيان معنى الخطاب والوضع، ومعنى هذه الجملة المذكورة (٢) أن التكليف بالشريعة لما كان دائمًا إلى انقضاء الوجود كما أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم؛ لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل عليهم السلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير مخلد في الدنيا اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلامًا على حكمة ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلًا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات الحاكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع كما سيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى.


(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ١٣٨ أ - ١٣٩ ب) حيث اقتبس الجراعي بعض هذه الجملة عنه.