راجع هذا المبحث في العدة (١/ ٤٢٨ - ٤٣٠)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، الواضح لابن عقيل (٢/ ٧٣ أ)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٢٠ أ)، المسودة ص (٨١ - ٨٢)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (٦٩)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٦٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩). انظر: المحصول (١/ ٥٠٧ - ٥١٠)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٧٧)، جمع الجوامع بشرح المحلى ٠١/ ١٨١ - ١٨٢)، التقرير والتحبير على التحرير (٢/ ١٣٨ - ١٣٩)، فواتح الرحموت (١/ ١١٠ - ١١١). (٢) كذا في الأصل وصوابه: "حرم". (٣) سورة الإنسان: (٢٤) وهذه الآية استدل بها المخالفون للجمهور ووجه استدلالهم بها من حيث إن حرف "أو" ورد في النهي مقتضيًا الجمع دون التخيير؛ لأن المراد بالنهي النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما. =