(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٣). (٣) النهي لغة: نهيته عن الشيء نهيًا فانتهى عنه، ونهوته نهوًا، ونهى الله تعالى، أي: حرم. واصطلاحًا: لفظ طُلب به الكف عن الفعل جزمًا على جهة الاستعلاء بغير لفظ كف ونحوه. انظر: المصباح المنير (٢/ ٦٢٩)، والقاموس المحيط (١٧٢٨). وانظر: العدة (١/ ١٥٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٤)، اللمع ص (١٣)، المستصفى (٢/ ٢٩٣). (٤) قال الطوفي في شرح المختصر (٢/ ٤٣٠): "مثاله: في حدهما أن الأمر: اقتضاء فعل، والنهي: اقتضاء كف عن فعل، والأمر ظاهر في الوجوب، مع احتمال الندب، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة، وصيغة الأمر: افعل، وصيغة النهي: لا تفعل، والنهي يلزمه التكرار، والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه، والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه، فهذا معنى الموازنة من الأمر والنهي". أ. هـ.