للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): مسألة: الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا.

إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على استحبابها، ساغ التمسك به على أصل الفعل، لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبها، فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء، ذكره علماؤنا (٢)، ونص عليه إمامنا (٣) حيث تمسك بالأمر بالمبالغة (٤) على وجوب الاستنشاق، خلافًا للحنفية (٥).

لا يبقى دليلًا على وجوب الأصل، حكاه الجرجاني (٦) (٧).


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٣).
(٢) انظر: المسودة ص (٥٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٦٩).
(٣) انظر: المسودة ص (٥٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٦٩).
(٤) ورد الأمر بالمبالغة في حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار برقم: (١٤٢).
والنسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق برقم: (٨٧).
وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار برقم: (٤٠٧).
(٥) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٢٢).
(٦) هو: محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله الجرجاني من أعلام الحنفية من مؤلفاته "ترجيح مذهب أبي حنيفة" و"القول المنصور في زيارة القبور" توفي سنة: (٣٩٧ هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: الجواهر المضيئة (٢/ ١٤٣)، تاريخ بغداد (٣/ ٤٣٣)، الفوائد البهية ص (٢٠٢).
(٧) انظر: المسودة ص (٥٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٦٩).