للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يتعرض للنسخ (١).

[[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -]]

قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا (٢) ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرَّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (٣)، وفرَّق الأصحاب بينهما (٤).

لا حكم للناسخ مع جبريل (٥) عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا


= ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٤٥)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، برقم (٢٠٠٧)، ومسلم (٢/ ٧٩٨)، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (١٥)، قال القاضي أبو يعلى: "وكانت العلَّة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره".
انظر العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٢).
(١) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٢١٣).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٣)، التبصرة للشيرازي ص (٢٨٢)، المستصفى للغزالي (١/ ١٢٠)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٥)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٥)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٨)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٧)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٩).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٥) وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟