للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (١).

لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (٢) وتحريمه في واحد.

لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] (٣) اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (٤) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا بإذنه (٥) "- وإباحة ماله (٦).


(١) فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدة، أمَّا إذا قلنا: إن الحكم لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، وما ورد قبل العلم به معفوٌّ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٨)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠١)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٥)
(٢) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "وجوب".
(٣) هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "ثم بعلمه الثاني".
(٤) لآدمي آخر.
(٥) فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(٦) كما لو قال: "أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله"، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.