للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تعريف المطلق]]

قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١). و (لا نكاح إلّا بولي) (٢).

لمَّا فرغ من الكلام على العام (٣) والخاص (٤)، شرع يتكلم


(١) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٥)، وسيأتي تخريج الحديث ص (١٩).
(٣) العام لغة: الشامل. من عمَّ الشيء عمومًا، أي: شمل الجماعة. انظر: مادة: "عمم" في مختار الصحاح للرازي ص (١٩١)، المصباح المنير للفيومي: ص (١٦٣)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١١٤١)، المعجم الوسيط: (٢/ ٦٢٩). وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الثاني ص (١٨٠). وانظر تعريفات العام اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، والإحكام للآمدي (٢/ ١٩٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٠٢)، والمحصول للرازي (٢/ ٣٠٩)، وأصول ابن مفلح: (٢٧٤٧)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (٢٤٣).
(٤) الخاص لغة: الإفراد، ومنه الخاصَّة من قولهم: خَصَصْته بكذا. انظر: مادة: =