للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لا إجماع مع مخالفة واحد) (١)

قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، خلافًا لابن جرير.

وعن أحمد مثله.

وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.

لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).

خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه - وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (٢).

وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه


(١) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في المسودة ص (٣٢٩)، ومختصر الطوفي ص (١٣١)، واللمع للشيرازي ص (٥٠).
(٢) وبهذا قال أكثر العلماء.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٠) وما بعدها، والأحكام للآمدي (١/ ١٧٤)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٤)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٦).