للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، فوجب القضاء بموجبها.

قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.

قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي العباس تقدم.

* * *