للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فرض العين أفضل) (١)

قوله: (وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما) الضمير في قوله "فيهما" عائد إلى هذه المسألة ومسألة اللزوم بالشروع، أما كون فرض العين أفضل فلأنه يتعلق بكل فرد فرد ولا يسقط عن واحد بفعل غيره فدل على تأكد طلبه، وتأكد طلبه دليل على أفضليته.

وأما كون فرض الكفاية أفضل ونسب إلى الأستاذ وإمام الحرمين وولده من الشافعية (٢) فلأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.

* * *


(١) العنوان من الهامش.
انظر: المرجع السابق ص (١٨٨)، والمسودة ص (٣٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٨٣).
(٢) وهو قول أكثر الشافعية. انظر جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٨٢ - ١٨٣) أما والد إمام الحرمين فهو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن حيوية الجويني شيخ الشافعية المفسر الفقيه الأديب ومن كتبه التلخيص في أصول الفقه والتفسير الكبير وتوفي سنة (٤٣٨ هـ).
انظر: شذرات الذهب (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١٦٤ - ١٦٥).