للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعية (١). خلافًا (٢) للحنفية والمالكية (٣).

لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل (٤)، والاضطباع (٥)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهيه عن الادخار في العام القابل.

[[نسخ الفحوى والنسخ بها]]

قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية (٦)، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (٧)،


(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٧).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٦/ ٤٥٤)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٤) كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ... )، انظر: صحيح مسلم (١/ ١٠٠)، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرَّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (١٩٠).
(٥) الاضبطاع: اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، وردَّ طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح (٢/ ١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص (١٢٧).
(٦) انظر: اللمع للشيرازي ص (٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٣٩).
(٧) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (٢٢٢)، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه =