للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه أكثر كلام ابن عقيل (١)، خلافًا (٢) للمقدسي (٣).

قد تقدم (٤) أَنَّ مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا: أنه كالنص فينسخ وينسخ به (٥)، وإن قيل: إنه قياس


= على مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩): أن أبا محمد البغدادي المراد به القاضي عبد الوهاب، قال ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٦٨) -بعد ذكره لهذه المسألة- "ذكره أبو محمد البغدادي من أصحابنا". اهـ. وتصريح ابن مفلح بأنه من أصحابنا، ينفي كونه القاضي عبد الوهاب وهو مالكي، وإنَّما المراد به أبو محمد البغدادي الحنبلي وهو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، الأزجي، المأموني، ابن الماشطة، الملقب بالفخر إسماعيل الحنبلي، وقد سبقت ترجمته في ص (١٢٢).
(١) الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٦٠).
(٢) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٥).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٤) انظر ص (٩٣).
(٥) الفحوى أو مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخًا ومنسوخًا؟ اختلف فيها على قولين: الأول: أن الفحوى تكون ناسخًا ومنسوخًا، وهذا مذهب الجمهور وقد حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول للرازي (٣/ ٣٦٠)، والآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، والصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٧٩)، قال السبكي في رفع الحاجب (٤/ ١٠٦) -مشيرًا إلى الخلاف-: "وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه، وهذا ليس بجيّد، فالخلاف موجود"، والثاني: أن الفحوى لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني والإسنوي في نهاية السول للأسنوي (٢/ ٥٩٦)، وهو المختار عند الشيرازي كما في اللمع للشيرازي ص (٦٠). وانظر المسألة في: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٤)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٨)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٥١٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني: (٣/ ٩٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٢)، وبذل النظر للإسمندي ص (٣٥١)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٦٠)، =