(١) الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٦٠). (٢) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٥). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩). (٤) انظر ص (٩٣). (٥) الفحوى أو مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخًا ومنسوخًا؟ اختلف فيها على قولين: الأول: أن الفحوى تكون ناسخًا ومنسوخًا، وهذا مذهب الجمهور وقد حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول للرازي (٣/ ٣٦٠)، والآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، والصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٧٩)، قال السبكي في رفع الحاجب (٤/ ١٠٦) -مشيرًا إلى الخلاف-: "وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه، وهذا ليس بجيّد، فالخلاف موجود"، والثاني: أن الفحوى لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني والإسنوي في نهاية السول للأسنوي (٢/ ٥٩٦)، وهو المختار عند الشيرازي كما في اللمع للشيرازي ص (٦٠). وانظر المسألة في: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٤)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٨)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٥١٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني: (٣/ ٩٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٢)، وبذل النظر للإسمندي ص (٣٥١)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٦٠)، =