للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]]

قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ.

فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (١) وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى (٢).

الدلالة (٣) منطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٤) على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق (٥) كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.

والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان


(١) الإسراء (٢٣).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٢).
(٣) والدلالة: مصدر دلَّ، وهو: كون الشيء يفهم من فهمه فهم شيء آخر.
انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٤).
(٤) الإسراء (٢٣).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٦).