للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب الثالث: الشرط) (١)

قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (٢).

وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (٣) وشرعا (٤).

وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل


(١) العنوان من الهامش.
(٢) من الآية (١٨) من سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (٣/ ١١٣٦) والقاموس المحيط (٢/ ٣٨١).
(٤) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٧٧) وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٢) والمدخل لابن بدران ص (١٨٢) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٨٢) الأحكام للآمدي (١/ ١٠٠) والحدود للباجي ص (٦٠) والتعريفات للجرجانى ص (١٢٦) وبيان المختصر للأصبهانى (٢/ ١٠٧) وجمع الجوامع بشرح المحلى (٢/ ٢٠).