للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول.

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضًا قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه.

وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (١).

وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (٢).

وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده (٣).


(١) الأحكام للآمدي (١/ ١٠٠) وبالحد الذي أورده البعلي عرف الطوفي الشرط. انظر: شرح المختصر له (١ / ق ١٤٥ أ).
(٢) في التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٦٨) وعدم بانعدامه مع قيام السببية وهذا التعريف غير صالح لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود.
(٣) قال ابن قدامة في الروضة ص (٣١) ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أ. هـ. =