على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب:"وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (١٤٠).
خامسًا: الأدلة
أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله:"لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (٦٣).
وقد يقول:"احتج علماؤنا" أو "احتج الأول""احتج الثاني". انظر: ص (٢٤٤، ٢٤٦) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة .. إلخ.
ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله:"قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (٢٣٨).
ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله:"وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (٢٥٨).
د) قد يقول:"دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (٢٠٨، ٢١١).
هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (٧٣).