للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.

والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (١٤٠).

خامسًا: الأدلة

أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله: "لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (٦٣).

وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول" "احتج الثاني". انظر: ص (٢٤٤، ٢٤٦) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة .. إلخ.

ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله: "قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (٢٣٨).

ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (٢٥٨).

د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (٢٠٨، ٢١١).

هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (٧٣).