للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تعريف الترجيح]]

الترجيح (١): فعل المرجح الناظر في الدليل (٢)، وهو: تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس العلة والشبه فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيثما الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه فقدم لذلك (٣).

قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء (٤).

كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام (٥)، وحكي عن ابن الباقلاني أنه قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض، كما لا يرجح


(١) الترجيح في اللغة: هو التمييل والتغليب، يقال: رجح الميزان، رجْحانًا، أي: مال. ويقال: أرجح الميزان، إذا أثقله حتى مال. انظر: مادة "رجح" مختار الصحاح للرازي ص (٩٩)، والمصباح المنير للفيومي ص (٨٣).
(٢) انظر: تعريفات الترجيح اصطلاحًا في: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨١)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٢٩)، رفع الحاجب للسبكي (٤/ ٦٠٨)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٣٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٧٦).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٧٧).