للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (١) وقيل له عن جِمَاع الأعرابي: لم يستفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان سفرًا أم حضرًا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.

قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (٢) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.


= مجلسًا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسًا وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلًا كان له عنده قدر، فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما يقول في رجل دفع إلى قصّارٍ ثوبًا ليقصّره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصَّار: ما لك عندي شيء وأنكره، ثم إن ربَّ الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورًا، أله أجره؟ فإن قال: له أجره، فقل: أخطأت، وإن قال: لا أجرة له، فقل: أخطأت، فسار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة، فقال له: أخطأت، فنظر ساعة، ثم قال: لا أجرة له، فقال له: أخطأت، فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبي حنيفة فقال له: ما جاء بك إلا مسألة القصّار! قال: أجل، فقال: سبحان الله، من قعد يفتي الناس، وعقد مجلسًا يتكلم في دين الله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات! فقال: يا أبا حنيفة علّمني، فقال: إن قصّره بعدما غصبه فلا أجرة له؛ لأنه قصّره لنفسه، وإن كان قصَّره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه قصّره لصاحبه".
(١) هكذا ذكر المصنف كتاب المفردات، ولم يحدد لمن، وللعلماء الحنابلة كتبًا كثيرة بهذا العنوان، كالقاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم. انظر المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (٢/ ٩٧٥، ٩١٤، ٩١١، ٩١٠).
(٢) هكذا في المخطوط، ووافقته نسخة الأزهرية التي جاءت مرفقة معه، وهو المثبت في الردع، وفي المختصر المطبوع جاءت العبارة: "طرفي".