(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠). (٣) انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤١٦)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٩)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٤٠٩)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٠)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٢٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٨١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٢١)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٨)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٥). (٤) هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو أن ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: ٦٦]، أو كما مثَّل المصنف في السنة.