للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقيل: فإن قلنا بالمصالح، فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم، وكجنون بعضهم، وموته، وكنسخه منها بحسب الأصلح (١).

[[طرق معرفة النسخ]]

قوله: مسألة: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنَّقل المجرد أو المشوب باستدلال عقليٍّ، كالإجماع على أنَّ الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي، نحو: (رخص لنا في المتعة ثم نُهينا عنها)، وبدلالة اللفظ نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)، أو بالتاريخ نحو: قال سنة خمس كذا، وعام الفتح كذا، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني (٢).

أمَّا كون النسخ لا يُعرف بدليل عقلي، فلأنه لا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير، وكذلك القياس (٣) بل لا يُعرف إلا بالنقل المجرد (٤)، أو المشوب باستدلال عقلي، فالمشوب


(١) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٦).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).
(٣) انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤١٦)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٩)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٤٠٩)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٠)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٢٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٨١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٢١)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٥٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٨)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٥).
(٤) هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو أن ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: ٦٦]، أو كما مثَّل المصنف في السنة.