(٢) أي: أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ صراحةً كما في حديث المتعة. (٣) انظر: صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٣) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ برقم (١٩)، من حديث سبرة بن معمر الجهني. (٤) رواه مسلم (٢/ ٦٧٢) كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (٩٧٧)، عن بريدة بن حصين. (٥) الطريق الثالث: وهو أن ينقل الراوي نصًّا بنقيض الحكم الأول أو بضده، ولا يمكن الجمع بينهما، ويخبر الراوي تاريخ سماعه. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٧)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٧٧). (٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٣٥)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٣/ ١٨٩)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣١٩)، والمسودة لآل تيمية ص (٢٣٠). (٧) انظر: أصول الجصاص: (١/ ٤١٦)، بذل النظر في الأصول للأسمندي ص (٣٦٤). (٨) انظر: اللمع للشيرازي ص (٦٢)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ١٩٣).