للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالإجماع (١)، والنقل المجرَّد تارة يكون بنقل الراوي (٢)، كما لو قال: (رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها) (٣)، وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٤)، وتارة يكون بالتاريخ (٥) كما تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.

قوله: وإن قال الصحابي: "هذه الآية منسوخة"، لم يُقبل حتى يخبر بما نسخت، أومأ إليه إمامنا (٦)، كقول الحنفية (٧)، والشافعية (٨)،


(١) الطريق الثاني: أن تُجمع الأمة على أن الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، فالإجماع هو الناسخ، فاتفاقهم على ترك استعمالهم الحكم، دلَّ عدولهم عنه على نسخه؛ كما في نسخ رمضان لصيام عاشوراء، ونسخ الزكاة لسائر الحقوق في المال. انظر: التحبير للمرداوي (٦/ ٣١٠٥).
(٢) أي: أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ صراحةً كما في حديث المتعة.
(٣) انظر: صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٣) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ برقم (١٩)، من حديث سبرة بن معمر الجهني.
(٤) رواه مسلم (٢/ ٦٧٢) كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (٩٧٧)، عن بريدة بن حصين.
(٥) الطريق الثالث: وهو أن ينقل الراوي نصًّا بنقيض الحكم الأول أو بضده، ولا يمكن الجمع بينهما، ويخبر الراوي تاريخ سماعه. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٧)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٧٧).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٣٥)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٣/ ١٨٩)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣١٩)، والمسودة لآل تيمية ص (٢٣٠).
(٧) انظر: أصول الجصاص: (١/ ٤١٦)، بذل النظر في الأصول للأسمندي ص (٣٦٤).
(٨) انظر: اللمع للشيرازي ص (٦٢)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ١٩٣).