للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن عقيل روايةً. يُقبل كقول بعضهم (١). وقال أبو البركات: إن كان هناك نصٌّ يخالفها، وإن قال: نزلت هذه بعد هذه، قُبل (٢)، ذكره القاضي (٣)، وغيره (٤)، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (٥)، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب (٦)، بالقبول (٧).

إذا أخبر الصحابي بأن هذه الآية منسوخة، ولم يتبيَّن الناسخ فهل يقبل قوله، أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدهما: لا يقبل، لأنَّ الآية حكمها ثابت ظاهر فلا نتركه لمجرد قول الصحابي.

الثاني: يقبل، اختاره أبو الخطاب (٨)، والكرخي (٩) , لأنه عدل - رضي الله عنه -، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فنقبل قوله.

الثالث: إذا كان هناك نصٌّ آخر يخالفها قُبِل قَولُه؛ لأنه قد عُضد بالنص الآخر، وأمَّا إن قال: نزلت هذه بعد هذه فإنه يقبل،


(١) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٢٠).
(٢) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٢٣٠).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٣٧، ٨٣٢).
(٤) انظر: نهاية السول للأسنوي (٢/ ٦٠٧).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٨١).
(٦) انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٣/ ١٨٩).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤١).
(٨) التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٣/ ١٩٠).
(٩) الأقوال الأصولية للإمام الكرخي د. حسين الجبوري (٩٦).