(١) هذا تعريف الآمدي ووافقه عليه ابن الحاجب. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٥). (٢) لم أجد أن الاحتراز - فيما وقفت عليه - يتعدى بـ "على" بل يكون الاحتراز: بـ "عن" و "من". (٣) العلماء في تناول المطلق على قسمين: منهم من جعله قسمًا من النكرة كالآمدي وابن الحاجب فيكون المطلق عندهم: ما دل على شائع في جنسه: كالنكرة في الإثبات، والقسم الآخر يرى أن المطلق يغاير النكرة كالبيضاوي وغيره، لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع. فيكون المطلق عندهم: ما دل على الماهية مع قيد زائد. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٥)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٥٥)، ومنهاج الأصول مع نهاية السول للبيضاوي (٢/ ٣١٩).