للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا؟ ]]

قوله: وإذا نسخ حكم [أصل القياس] (١) تبعه حكم الفرع عند أصحابنا (٢) والشافعية خلافًا (٣) لبعضهم (٤).

لأن الفرع تابع لأصله فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع (٥). والخلاف هنا مع أصحاب أبي حنيفة (٦) وذكروا في ذلك مسألتين:


= المنطوق به لا يقتضي نسخ الحكم في المفهوم، لأنها من مدلولات اللفظ فهو في حكم النص، أما إذا كان الفحوى غير مقطوع به -يحتاج إلى استنباط العلة- فإن نسخ المنطوق به يقتضي نسخ الحكم في المفهوم.
انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧).
(١) في المخطوط "الأصل" والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في جميع النسخ المخطوطة للمختصر، وهو المثبت في المطبوع، انظره ص (١٣٩).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٠).
(٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٧٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٥) التبصرة للشيرازي ص (٢٧٥)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٥)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٣)، جمع الجوامع لابن السبكي (٢/ ٨٣)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٣٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٩).
(٦) نسب -المصنف كغيره من الأصوليين- القول إلى الحنفية: "بأن الحكم يبقى في جميع الفروع" كما في العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢١)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٨٠)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٩٣)، وهذه النسبة عنهم فيها نظر فقد أنكرها المحققون من الحنفية، فقد قال ابن الهمام: "ومبناه على المختار، من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع".
انظر: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣١٥)، وقال ابن عبد الشكور في مسلَّم الثبوت: "إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية"، وعقَّب الأنصاري =