انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧). (١) في المخطوط "الأصل" والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في جميع النسخ المخطوطة للمختصر، وهو المثبت في المطبوع، انظره ص (١٣٩). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٠). (٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٧٥). (٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩). (٥) التبصرة للشيرازي ص (٢٧٥)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٥)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٣)، جمع الجوامع لابن السبكي (٢/ ٨٣)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٣٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٩). (٦) نسب -المصنف كغيره من الأصوليين- القول إلى الحنفية: "بأن الحكم يبقى في جميع الفروع" كما في العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢١)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٨٠)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٩٣)، وهذه النسبة عنهم فيها نظر فقد أنكرها المحققون من الحنفية، فقد قال ابن الهمام: "ومبناه على المختار، من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع". انظر: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣١٥)، وقال ابن عبد الشكور في مسلَّم الثبوت: "إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية"، وعقَّب الأنصاري =